السيد محمد سعيد الحكيم
281
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
إذا اشرى ذهباً أو فضة ثم وجدها جنساً اخر كان أكثر منه وزناً ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب ، وقبضها قبل التفرق ، فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع ( 2 ) . وليس له المطالبة بالإبدال ( 3 ) . ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه ، وصح في الباقي ( 4 ) . وله حينئذ رد الكل لتبعض